الشيخ محمد باقر الإيرواني

671

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

2 - التمسّك بإطلاق الآيات والروايات ، وناقش كل واحد منهما بوجهين . 3 - التمسّك بدليل الانسداد لإثبات جواز التقليد ، فإنه يقتضي جوازه حتّى عند فرض موت المجتهد . وناقشه بأن النوبة لا تصل إليه . 4 - التمسّك بسيرة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، وناقشه بعدم إحرازها في حالة إعمال الرأي . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : شرطية الحياة : المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في جواز التقليد ، خلافا للعامة والإخباريين وبعض المجتهدين . وربما تنقل بعض التفاصيل ، كالتفصيل بين الابتدائي فتشترط ، وبين الاستمراري فلا تشترط . والمختار ما هو المعروف ، للشكّ في جواز تقليد الميت والأصل عدمه . ولا مخرج من الأصل المذكور إلّا بعض الوجوه الضعيفة : 1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته . وفيه : أنه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوّم بالحياة بنظر العرف وإن لم يكن كذلك واقعا . ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض الأحكام الثابتة حال الحياة كطهارته ، وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا حيث يرى بقاءه ببدنه الباقي بعد موته وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في